أضحيتكم.

قال في فتح الباري: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهي الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر، وقوله هذان فيه التغليب وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك فلما أن جمعهما اللفظ قال: هذان تغليبًا للحاضر على الغائب، وزاد في رواية أبي ذر وابن عساكر: هنا.

قال أبو عبد الله أي البخاري قال ابن عيينة فيما حكاه عنه علي بن المديني في العلل من قال أي في أبي عبيد مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب أيضًا لأنه يحتمل أنهما اشتركا في ولائه أو أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز بملازمة أحدهما للخدمة

أو للأخذ عنه.

1991 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ".

وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد البصري قال: (حدّثنا عمرو بن يحيى) هو المازني (عن أبيه) يحيى (عن أبي سعيد) الخدري (-رضي الله عنه- قال): (نهى النبي) ولأبي ذر: نهى رسول الله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صوم يوم الفطر و) صوم يوم (النحر وعن الصماء) بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمدّ. قال الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، وتعقب هذا التفسير بأنه لا يشعر به لفظ الصماء، والمطابق له ما نقل عن الأصمعي وهو أن يشتمل بالثوب يستر به جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده حتى لا يتمكن من إزالة شيء يؤذيه بيديه (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد) زاد الإسماعيلي لا يواري فرجه بشيء "وعن صلاة" ولابن عساكر والحموي والمستملي.

1992 - وَعَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ.

وعن الصلاة (بعد) صلاة (الصبح) حتى ترتفع الشمس (و) بعد صلاة (العصر) حتى تغيب الشمس إلا لسبب.

وهذا الحديث سبق الكلام عليه في باب ما يستر من العورة وفي المواقيت.

67 - باب الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

(باب) حكم (الصوم يوم النحر) ولابن عساكر والحموي والمستملي: صوم يوم النحر.

1993 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ".

وبالسند قال: (قال إبراهيم بن موسى) بن يزيد الفراء الرازي المعروف بالصغير قال: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال: أخبرني) بالتوحيد (عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء) بكسر الميم وسكون المثناة التحتية وبالنون ممدودًا كعطاء إلا أن الأول منصرف حذف تنوينه والثاني غير منصرف وهو مدني (قال) أي عمرو بن دينار (سمعته) أي عطاء بن ميناء (يحدث عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه (قال: ينهى) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (عن صيامين و) عن (بيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة) بالجرّ في الأربعة بدلاً من السابق وفيه لف ونشر مرتب، فالفطر والنحر يرجعان إلى صيامين والآخران إلى بيعتين والملامسة بضم الميم الأولى مفاعلة من اللمس وهي أن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه عن رؤيته، أو يقول إذا لسته فقد بعتك اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو

يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع الخيار اكتفاء بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير.

والمنابذة بضم الميم وبالذال المعجمة بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن كلاً منهما مقابل بالآخر ولا خيار لهما إذا عرفا الطول والعرض، وكذا لو نبذه إليه بثمن معلوم اكتفاء بذلك عن الصيغة. وتأتي مباحث ذلك في البيع إن شاء الله تعالى، والنهي هنا للتحريم فلا يصح الصوم ولا البيع والبطلان في الأخيرين من حيث المعنى لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد وفي الأوّلين أن الله تعالى أكرم عباده فيهما بضيافته فمن صامهما فكأنه رد هذه الكرامة، وهذا المعنى وإن كان لمن يصوم رمضان ومن ينسك لكنه عام لعموم الكرم.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع.

1994 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ". [الحديث 1994 - طرفاه في: 6705، 6706].

وبه قال: (حدّثنا محمد بن المثنى)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015