105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ أوْ ... نَحْوَ «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
(قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ) كذا، كقول علي رضي الله عنه: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» (?)، (أوْ نَحْوَ) قوله: (أُمِرْنَا) بكذا ونهينا عن كذا، كقول أم عطية: «أمرنا أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأُمِرَ الحُيَّضُ أن يعتزلن مصلى المسلمين» (?)، وقولها: «نهينا عن اتباع الجنائز» (?) (حُكْمُهُ الرَّفْعُ) فهو من نوع المرفوع والمسند، (وَلَوْ بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ)؛ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا مُطْلَقُ الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من إليه ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخَالف فريقٌ.
107 - وَقَوْلُهُ «كُنَّا نَرَى» إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
108 - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... ولِلخَطِيْبِ قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
109 - مَرفُوعاً الحَاكِمُ والرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ، وَهُوَ القَوِيُّ