483 - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا ... هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ

(و) النوع (السَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ) حين الإجازة (لِلأَخْذِ عَنْهُ، كَافِرٍ أو طِفْلِ غَيْرِ مُمَيِزٍ)، أما المميِّز فصحيحة.

(وَذَا الأَخِيْرُ) وهو الإجازة للطفل (رَأَى) القاضي [25 - ب] (أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ (?)، وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا) فإن محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على محمد بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقة السماع، وأجاز لمن سمع وهو منهم، وكان ذلك بحضور الحافظ المزي في غير ما جزء فلولا أن المزي يرى جوازه ما أقَرَّ عليه ثم هُدِيَ للإسلام وحَدَّثَ (?).

(وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلاَ وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ، وَلِلْخَطِيْبِ (?) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ. قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ) وهو الحافظ أبو سعيد العلائي، (وَلَعَلْ مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ) حتى يعلم هل فيها حمل أم لا؟.

(وَيَنْبَغِي الْبِنَا) أي: بناء الحكم في الإجازة للحمل (عَلى مَا ذَكَرُوْا) من الخلاف (هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟) أم لا؟ فإن قلنا: إنه لا يعلم فيكون كالإجازة للمجهول ويجري فيه الخلاف، وإن قلنا: إنه يعلم صَحَّت الإجازة (وَهَذَا أَظْهَرُ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015