وَقَالاَ (?): يَنْجَلِي الْجَهْلُ [25 - أ] إِذْ يَشَاؤُهَا) أي: واستدلَّا بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويَتَعَيَّنُ المجازُ له.
(وَالظَّاهِرُ بُطْلاَنُهَا) لما فيه من التعليق (أَفْتَى بِذَاك طَاهِرُ) هو ابن عبد الله الطبري (?).
قال المصنف: (قُلْتُ: وَجَدْتُ) الحافظ أبا بكر (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ (?) أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ) فكتب (?): أجزت لفلان أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني فلان وفلان، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا.
(وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا) بأن كان المعلَّق هو الرواية كأجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي عني، وهذا أولى بالجواز لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحاً بما يقتضيه الإطلاق.