454 - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ الطَّبَرِيْ ... وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ
والنوع (الثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ مُطْلَقَاً الْخَطِيْبُ (?) و) أبو عبد الله (ابْنُ مَنْدَهْ) فقال (?): أجزت لمن قال لا إله إلا الله، (ثُمَّ) مال إلى الجواز (أبو الْعَلاَءِ) الهمذاني (?) (أَيْضَاً بَعْدَهْ).
(وَجَازَ) الإجازة (لِلْمَوْجُوْدِ) من جميع المسلمين عند الإجازة (عِنْدَ) أبي الطيب (الطَّبَرِيْ (?)، وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (?) (لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ) فقال: أصلها ضعيف وتزداد بهذا التوسع (?).
455 - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ ... كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ
456 - فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ ... قُلْتُ عِيَاضٌ قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ