القسم السابع من أقسام التحمل: "الوصية بالكتاب" من راويه عند موته، أو سفره بالكتاب، أو نحوه، يعني بالأحاديث المكتوبة إذا أوصى بكتبه لفلان، يحتضر فلان، وعنده كتب حديث يرويها بأسانيده، فقال: أعطوها فلاناً، أو أراد أن يسافر، فقال: كتبي أعطوها فلاناً؛ لئلا يعرضها للتلف في السفر، مجرد الوصية، هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي، أو لا يروي؟ أقول: هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي بمجرد الوصية، أو لا يروي؟ هنا الكتب انتقلت إليه بقصد من صاحبها، يعني كما لو انتقلت إليه بهبة، أو بيع، أو إرث، أو ما أشبه ذلك، نعم، كالمناولة بلا إذن، إن ناوله الكتب أعطاه إياها على جهة التمليك لكن بلا إذن "وبعضهم" كمحمد بن سيرين "أجاز للموصى له" مع أنه من أهل التشديد في الرواية، ولا يرى الرواية بالمعنى "وبعضهم" يعني كمحمد بن سيرين "أجاز للموصى له" المعين واحداً فأكثر "بالجزء" من أصول الموصي "من راو قضى أجله" يعني مات، نعم قضى نحبه، وأجله وأوصى عند وفاته بكتبه لفلان، أو قال: وزعوا كتبي على طلاب المدرسة الفلانية، فوزعت فكل من وقع بيده كتاباً؛ له أن يروي، أو لا يروي؟ هذه الصورة أضعف من الأولى، أضعف لماذا؟ لأنه إذا كان واحداً فهو معين، ومقصود، أما إذا كان عدة، وقال: وزعوا كتبي على طلبة العلم هذه ما فيها شيء، ما أحد يختلف فيها، لا يختلف في مثل هذه الصورة أحد، "يرويه" بأن يرويه كما فعل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي حين أوصى بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حياً، وإلا فلتحرق "أو لسفر أراده" أو حين توجه لسفر أراده، إلحاقاً للسفر بالموت "ورُدَّ" يعني لكن رد القول بالجواز حسب ما جنح إليه الخطيب، وغيره، حتى قيل: إنه زلة عالم، يعني التجويز بالرواية بالوصية زلة عالم، ولا شك أن البطلان في هذه الحالة هو المتجه، وهو المتعين؛ لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالي، ولا تفصيلي، ليست بتحديث، ولا إخبار، لا إجمالي كما في الإجازة، والمناولة، والكتابة، ولا تفصيلي كالسماع، والعرض،

. . . . . . . . . ... ورد ما لم يرد الوجادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015