فيقول من يروي بها: حدثنا كتابة، أو مكاتبة، وهو كما قال ابن الصلاح تبعاً للخطيب: الذي يليق بمذاهب أهل النزاهة، والتحري، والتثبت، والورع، والتباعد عن إيهام التلبيس.

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- استدل بصحة الرواية بالمكاتبة، والكتابة بإيش؟ في صحيحه بنسخ عثمان -رضي الله عنه- المصاحف، وبعثها إلى الأمصار، وبعثها إلى الأمصار، فتلقوها، وقرؤوها، يعني هل القراءة، يعني سند المصحف ثبت بالمكاتبة؟ أو أن ثبوته قطعي بالتواتر؟ نعم ثبوت الموجود في المصاحف التي بعثها عثمان قطعي، نعم، لكن يعني ثبت .. ، والاتفاق على الحرف الواحد الموجود في المصاحف العثمانية –أيضاً- قطعي بإجماع الصحابة، لكن اعتماد من وصلت إليهم هذه المصاحف دليل على اعتماد الكتابة، المناولة، المناولة تلك مناولة:

وصححوا التقييد بالكتابة ... وهو الذي يليق بالنزاهة

يعني بأهل التحري، والتباعد عن التلبيس، والورع نعم، القسم السادس.

السادس: إعلام الشيخ

وهل لمن أعلمه الشيخ بما ... يرويه أن يرويه؟ فجزما

بمنعه الطوسي وذا المختار ... وعدة كابن جريج صاروا

إلى الجواز وابن بكر نصره ... وصاحب الشامل جزماً ذكره

بل زاد بعضهم بأن لو منعه ... لم يمتنع كما إذا قد سمعه

ورد كاسترعاء من يُحمِّل ... لكن إذا صح عليه العمل

يقول -رحمه الله تعالى-: "السادس: إعلام الشيخ" يعني القسم السادس من أقسام التحمل: "إعلام الشيخ" إعلام الشيخ الطالبَ لفظاً بشيء من مرويه بغير إذن له في روايته، بأن يقول الشيخ: هذه الكتب مروياتي، هذا البخاري، وهذا مسلم، ويفرج الطالب على المكتبة، ويخبره بأنها من مروياته، هل يكفي في مثل هذا الإعلام أن يروي الطالب عن الشيخ بمجرد هذا الإعلام من غير إذن له في الرواية؟ يقول:

وهل لمن أعلمه الشيخ بما ... يرويه أن يرويه؟ فجزما

"وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه" حديثاً فأكثر، كتاباً فأكثر، عن شيخ فأكثر، مجرداً عن التلفظ بالإجازة، هل له ذلك، أو لا؟ "فجزما بمنعه الطوسي"، "فجزما"

بمنعه الطوسي وذا المختار ... . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015