البيع ظاهر، كونه لا يجوز أن يبيع عليه ما لا يملك، وإن كان وجوده في السوق وجود كثرة، يعني مضمون، يقولون: مضمون أنه موجود في الأسواق، لكن مع ذلك لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، وهذا –أيضاً- يجيز ما لا يملك، يعني أصل الإجازة، أصل الإجازة فيها ضعف، يعني لو جاء شخص قال: أريد أن أُسمع عليك صحيح البخاري، قال: ويش تستفيد؟ هو لا يريد أن يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاري، وإنما يريد أن يستفيد اتصال الرواية، يقول: أنا والله ما عندي رواية في صحيح البخاري، أنا لا أروي لصحيح البخاري بالرواية، قال: لا، أنت احتمال إذا طلبت من أي شيخ إجازة أعطاك، لكن أنا ما يعطوني إجازة، فأرويك إذا أعطيت إجازة، هذا الكلام ما هو بصحيح، الإجازة على ما تقدم فيها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض إذا كانت من أهل لمعلومٍ أهل بمعلوم مروي، هذه كلها إذا اجتبرت هذه الأمور في أصلها ضعف، وفيها خلاف قوي، وإن كان العمل استقر عليها، فكيف إذا توسعنا مثل هذا التوسع، إجازة عامة لمن قال: لا إله إلا الله، وإجازة لمعدوم، وإجازة لحمل، وإجازة ما لم يتحمله المجيز، هذه كلها زيادة في ضعفها.

وبعض عصري عياض بذله ... . . . . . . . . .

يعني قد بذله لمن، أي أعطى من سأله، لكن يونس بن مغيث القرطبي لم يجب من سأله، فغضب السائل، فقيل له: كيف يعطي ما لم يرو.

وإن يقل: أجزته ما صح له ... أو سيصح فصحيح عمِله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015