يبطل هذا السماع، يبطل هذا الطريق؛ لأن وجود الشيخ حينئذٍ كعدمه، يعني يكفي الطالب إذا كان الطالب ثقة ومرضي وبيده أصل الشيخ فوجود الشيخ مثل عدمه؛ لأن الذي يرد على القارئ هو الطالب لا الشيخ "فبعض نظار الأصول" كإمام الحرمين الجويني والمازري، بل نقله الحاكم عن مالك وأبي حنفية؛ لما عرف من مذهبهما من التشديد في عدم الرواية من الكتاب، وأنهما لا يعتدان إلا بما حفظه الشيخ، ولا يعتدان بضبط الكتاب، هذا مذكور عن مالك وأبي حنفية، طيب، "فبعض نظار الأصول يبطله" ذكورا منهم إمام الحرمين الجويني والمازري، قال:

. . . . . . . . . ... وأكثر المحدثين يقبله

بل هو الذي عليه عملهم كافة، الذي عليه عمل كافة الشيوخ من أهل الحديث، قد يقول قائل -وقد قيل-: إذا كان القول والخلاف في مثل هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث الخلاف فيها بين أهل الحديث والنظار وأهل الأصول الذين عنايتهم بالكلام، وما يتعلق به أكثر من عنايتهم بالنص، كيف ننصب خلاف بين أهل الحديث أهل الشأن وبين غيرهم ممن صرح بقوله: "إن بضاعته في الحديث مزجاة"؟ ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015