فلا تقل في حديث خرجه أبو عوانة في مستخرجه أخرجه مسلم، ولا تقل في حديث خرجه أبو نعيم في مستخرجه أخرجه البخاري؛ لأنها وجدت فيها المخالفة، "إذ خالفت لفظاً ومعنى ربما"، لفظاً ومعنى ربما، ربما هذه للتقليل أو للتكثير؟ يعني تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، إذا قلت: ربما ينجح المفرط، هذا ايش تقليل، لكن: ربما يود الذين كفروا، هذا تكثير، وعندك في البيت "إذ خالفت لفظ ومعنى ربما" للتقليل وإلا للتكثير؟ قلنا المخالفة اللفظية كثيرة، والمخالفة المعنوية قليلة فهل نقول هي للتكثير أو للتقليل هنا أو لهما معاً؟ لهما معاً، لكن ما الذي يترتب على هذا، ما الذي يترتب على هذا؟ في قولنا: إنها لهما معاً يترتب عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه، استعمال اللفظ في معنييه، يجوز وإلا ما يجوز؟ اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه؟ يجوز أن تقول عندي عين وتقصد بها الذهب والجارية؟ أو تقول عندي عين وتقصد بها الباصرة والذهب، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم خلونا في كلام أهل العلم نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يجوز تقول عندي عين وتقصد بها الجارية والذهب، إذا قلت عندي عيون هذا الدلالة على الأفراد من الجمع لا إشكال فيه، لكن إذا قلت عندي عين وهذا لفظ مشترك له أكثر من معنى، فهل يجوز في آن واحد أن تطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى؟ في معانيه نعم أنا الآن إذا قلت مثلاً عندي عين فمنكم من يفهم أني أقصد الباصرة، ومنكم من يفهم أن عندي عين جارية ماء، ومنكم من يفهم أن عندي ذهب، ومنكم من يفهم بالجميع نعم لا يجوز؟ هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز، ومن أجازه من أهل العلم؟ الشافعية يجيزونه، الشافعية يجيزونه والمؤلف الناظم شافعي، الناظم شافعي، فعلى هذا تعود ربما على الأمرين، على اللفظ والمعنى في المخالفة اللفظية كثيرة والمخالفة المعنوية قليلة، وتكون للتقليل وتكون المراد بها المخالفة المعنوية فقط لكن نحتاج إلى تقدير، نحتاج إلى تقدير في المخالفة اللفظية.
طالب:. . . . . . . . .