والنووي في مقدمة الأربعين، وفي الأذكار نقل الاتفاق على هذا القول، وأن العلماء اتفقوا على قبول الأحاديث الضعيفة في الفضائل، في فضائل الأعمال، وهذا النقل فيه تساهل، فقد وجد من يمنع كالبخاري، ومسلم أيضاً، يشددون في رواية الأحاديث الضعيفة، ولا يستدلون بها، والبخاري -رحمه الله تعالى- في تراجمه من الإشارات الكثيرة في رد الأحاديث الضعيفة في جميع أبواب الدين في التراجم، أبو حاتم -رحمه الله- لا يقبل الحسن، ولا يحتج به، فكيف بالضعيف؟ أبو بكر ابن العربي يرد الضعيف، ويوصي طلابه كما في أحكام القرآن أن لا يشتغلوا من الحديث إلا بما صح، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كرر ذلك في كثير من كتبه، وأنه لا يعتمد على غير الصحيح، والحسن، يعني ما يقبل من الأحاديث، فهو يرد الضعيف، والشوكاني كذلك صرح في مقدمة تفسيره أنه لا يعول على الضعيف، لا في الأحكام، ولا في إثبات التفسير لكتاب الله -جل وعلا-، ولا في شيء من أبواب الدين، والسبب في ذلك أن الظن غالب في عدم ثبوته، والصحيح، والحسن الظن غالب في ثبوته، ومناط الأحكام إنما هو على غلبة الظن، وإضافة إلى أن الاشتغال بالأحاديث الضعيفة يلهي، ويشغل عن الأحاديث الصحيحة، وفيما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غنية عن الاشتغال بالضعاف، وما دخل المبتدعة من صوفية، وغيرهم إلا من قبل الأحاديث الضعيفة، والذين يستدلون بالضعيف جرهم ذلك الاستدلال إلى أن تساهلوا فرووا الأحاديث شديدة الضعف، بل بعضهم استدل بما هو شديد الضعف الواهي، ولا شك أن مثل هذا الاسترسال غير مرضي.

الجمهور الذين يستدلون بالضعيف يشترطون له شروطاً، أن يكون في فضائل الأعمال لا في الأحكام والعقائد، وأن يكون الضعف غير شديد، فإن كان الضعف شديداً؛ فلا، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، بل يعتقد الاحتياط، لكن هذا الاحتياط –أحياناً- يترتب عليه ترك مأمور، وأحياناً يترتب عليه ارتكاب محظور، وإذا ترتب على الاحتياط شيء من هذا، ترك مأمور، أو فعل محظور، فالاحتياط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ترك هذا الاحتياط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015