وهنا يقيد المطلق للاتحاد في الحكم، انتبهوا يا الإخوان.
على كل حال هذه المسألة من دقائق المسائل، وتجدون الشراح مرة يقولون .. ، حتى من شخص واحد يعني، مرة يجعلها من العام، ومرة يجعلها من المطلق.
فالشافعي وأحمد احتجا بذا ... . . . . . . . . .
"فالشافعي وأحمد احتجا بذا" يعني قبلا هذه الزيادة، قبلا هذه الزيادة؛ لما تضمنته من الموافقة "فالشافعي وأحمد احتجا بذا" فخصا التيمم بالتراب؛ خلافاً لمالك، وأبي حنيفة، فيجوز التيمم بكل أجزاء الأرض، قالوا: حتى بالصخرة الملساء المغسولة، فعندنا الشافعي وأحمد قبلوا الحديث، قبلوا هذه الزيادة، قبلوا لفظ التربة، وخصوا بالتراب التيمم، قالوا: لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليدين، عملوا بهذه اللفظة، وجعلوها من باب المطلق والمقيد؟ وإلا من باب العام والخاص؟ انتبهوا يا الإخوان؛ ترى المسألة من الدقائق، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
جعلوها من المطلق والمقيد، فقيدوا لفظ الأرض بالتراب، فقيدوا لفظ الأرض بالتراب، والناظم -رحمه الله تعالى- باعتباره شافعي؛ قال: "أو خالف الإطلاق" ما قال خالف العام، فالشافعي وأحمد احتجا بذا، فخصا التيمم بالتراب، وأما مالك وأبو حنيفة، فجوزوا التيمم بكل أجزاء الأرض حتى الصخرة المغسولة.
موقف الحنفية والمالكية من هذه الزيادة؛ هل معنى هذا أنهم ردوا هذه الزيادة لما تضمنته من مخالفة؟ أو أنهم قبلوها، وجعلوها من باب العام والخاص؟ يعني مقتضى قول الناظم -رحمه الله تعالى-: "فالشافعي وأحمد احتجا بذا" أن غيرهما من الأئمة لم يحتجوا بذا، ما هو بهذا الظاهر من كلامه؟ نعم، لكن لا يلزم أن يكون السبب في التيمم بجميع أجزاء الأرض رداً لهذه اللفظة، نعم قد ترد هذه اللفظة، قد يصرح بعضهم بردها؛ لما تضمنته من مخالفة، لكن ليس مجرد ميلهم، وترجيحهم التيمم بجميع ما على وجه الأرض، وبجميع أجزائها؛ يتضمن رد هذه الرواية، فمن جعلها من باب العام والخاص؛ قال: يُتيمم بالتراب، وهو أفضل من غيره، ويتيمم بغيره من الصعيد الطيب الطاهر، جميع ما تصاعد وعلا على وجه الأرض، سواءً كان تراباً، أو غير تراب، ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟