. . . ... وللخليلي مفرد الراوي فقط
يعني الشاذ هو مفرد الراوي فقط، ثقة كان، أو غير ثقة، فإذا تفرد الراوي برواية خبر؛ فإن كان ثقة توقف فيه، عند الخليلي، وإن كان غير ثقة رد، الثقة يتوقف في خبره، نعم، يتوقف، وعلى كل حال كلاهما شاذ، لكن ما يتفرد به الثقة يتوقف فيه، وما يتفرد به غير الثقة يرد.
كلام الحاكم وهو تفرد الثقة، أو الخليلي تفرد الراوي ثقة، أو غير ثقة، هل يؤيده صنيع الأئمة؟ أما من حيث أحكامهم على الحديث، فقد يطلقون الشذوذ على شيء من هذا، قد يطلقون، قد يقولون بإزاء حديث تفرد به راويه: هذا حديث غير محفوظ، يعني شاذ، لكن ألا يوجد في الصحيحين ما تفرد بروايته راويه؟ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "ورد ما قالا" يعني ولكن رد ابن الصلاح "ما قالا" الحاكم والخليلي "بفرد الثقة" المخرج في الصحيحين:
. . . . . . . . . ... كالنهي عن بيع الولاء والهبة
لأن تعدد الرواة ليس بشرط لا للصحة مطلقاً، ولا للشيخين في صحيحيهما، فالصحيحان فيهما الغرائب، فيهما الأفراد "كالنهي عن بيع الولاء والهبة" لا يُعرف إلا من طريق واحد، وأول حديث في البخاري: ((إنما الأعمال بالنيات)) تفرد به رواته، وآخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة: ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) –أيضاً- تفرد به رواته في أربع طبقات، وبهذا يرد كلام الحاكم، وكلام الخليلي.
طالب:. . . . . . . . .
هو في تعريف الشافعي، في تعريف الشافعي، يعني ومن باب أولى الحاكم؛ لأن الحاكم إذا كان يشترط شرطاً واحداً، فمن باب أولى أن يدخل في تعريفه ما زاد على هذا الشرط.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لأنه هم تكلموا فيه، محمد بن قدامة في سنن أبي داود، نعم هو متكلم فيه، لكن الأصل العام يؤيد هذا، وهو أن اليد اليمين لمثل هذا العمل الجليل، نعم.
طالب:. . . . . . . . .