يعني التخصيص، تخصيص الحكم في هذا التكرار لكن التخصيص أليس له وجه من حيث اللفظ؟ يعني لو لم يرد قول ابن سيرين أن كل ما حدث عن أبي هريرة فهو مرفوع، يكون التخصيص له وجه وإلا ما له وجه؟، يكون له وجه؛ لأن قال الثانية تحتاج إلى فاعل، وإذا كان الفاعل قال الأولى أبو هريرة فلا بد أن يكون قال الثانية لها فاعل وهو غير أبي هريرة، وهو من يروي عنه أبو هريرة، وهو -النبي عليه الصلاة والسلام-، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
عن أبي هريرة حاجة وعنه أهل البصرة؟
وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) ... (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ
أما الشراح فكلهم يقول بكسر التاء للضرورة، يقولون هذا، ولو عندنا سبورة قطعنا البيت، أما شفوي أنا ما أقطع.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛
السلام عليكم ورحمة وبركاته
يقول: بعض الأشجار تسقى بماء المجاري، أو تسمد بسماد نجس، فهل يجوز أكل ثمرها أم هي في معنى الجلالة، وهل قياسها على الجلالة قياس صحيح، أم هو قياس مع الفارق؟
أهل العلم يمنعون البول تحت شجرة لها ثمرة، تحت شجرة لها ثمرة، فلا ينبغي أن تسقى أو تسمد بنجاسات، لكن إذا حصل فالذي يظهر أن هناك فرقاً بين الجلالة وبين هذه الثمرة، فرق بين الجلالة وبين هذه الثمرة؛ لأن الجلالة تلتقط النجاسة مباشرة، وهذه الثمرة ما تسمد به أو تسقى به لا ينتقل إلى الثمرة مباشرة، وإنما ينتقل إلى غصون وجذوع الشجر، أولاً في العروق، ثم في جذوع الشجر، وقد يكون طويلاً ثم في الغصون، ثم بعد ذلك يصل إلى الثمرة بعد مراحل، ويكون بذلك قد طاب، ولا يكون في الثمرة مباشرة كما تأكل الجلالة النجاسة مباشرة، ففرق بين هذا وهذا، والأمر في سقي الشجرة أسهل من كون الداجنة تأكل النجاسات؛ لأنها تبني عليها جسدها، أما بالنسبة للشجرة، بالنسبة للثمرة فإن هذا الماء وهذا السماد يمر بقنوات متعددة من العروق إلى الجذوع إلى الأغصان ثم بعد ذلك يصل إلى هذه الثمرة.
ما الفرق بين تزكية المرء لنفسه، وحسن ظن المرء بالله -جل وعلا-؟