يعني كوننا نبحث على هذه الدقائق يدل على أن لصاحب المحصول أيضاً أن يبحث نعم، وإلا مثل هذه المسائل التي تدرك بالنظر ما يبحثها الإمام أحمد، ولا يبحثها ابن معين، لكنها موجودة، لا بد من معالجتها. "حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى" يعني ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد قاله ابن مسعود، لكن هل يمكن أن يقول ابن مسعود فقد كفر باجتهاده؟ وإلا احتمال أنه رجع إلى آية: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ} [(102) سورة البقرة] نعم {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} لكن مجرد الإتيان مجرد الإتيان هل يستنبط كفر من أتى مما جاء في الآية؟ ما يمكن.
ما قال في المحصول نحو من أتى ... فالحاكم الرفع لهذا أثبتا
ابن حزم شن حملة كبيرة على هذا الكلام وقال: العبرة بصريح الرفع، يعني بصريح النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قال كلاماً لم يضفه إلى غيره فهو له، وفي مواضع من المحلى يرد على أهل العلم بمثل هذا، وما دام قال ابن مسعود من أتى هذا كلام ابن مسعود، طيب يا ابن حزم هل يمكن أن ابن مسعود يحكم بكفر مسلم لمجرد هذا العمل إلا وعنده فيه توقيف من النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا المظنون بالصحابي مع أنه جاء مصرحاً به، مصرح برفعه، مصرح برفعه، وأنا أقول إن مثل هذه الأمور الدقائق الذي يختلف فيها ينظر في طرق الحديث، ينظر في طرق الحديث، "فالحاكم الرفع لهذا أثبتا"، أثبت له حكم الرفع، والفرع السابع يقول الناظم -رحمه الله- تعالى:
وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) ... (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ