على كلامه؛ ما به وهن شديد يبينه، التزم بيانه، وإذا سكت، ولم يبين فالضعف ليس بشديد على هذا، وقد يكون من الأنواع الثلاثة دون الضعف الشديد، الصحيح والحسن، يدخل فيما يسكت عنه الصحيح، والحسن، والضعيف الذي ضعفه غير شديد، ومقتضى قوله: فهو صالح ينافي أو يناقض مفهوم الجملة الأولى؛ لأننا إذا قلنا: الصلاحية للاحتجاج، نعم أشكل على مفهوم الجملة الأولى، وإذا قلنا: إن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج، أو الاستشهاد؛ فما سكت عنه يصلح أن يكون للاحتجاج، إذا كان صحيحاً، أو حسناً، ويصلح أن يكون للاستشهاد إذا كان دون الحسن مما ضعفه ليس بشديد.