"لا من دخلا** في فتنة" قد يقول قائل: لو وجد فتنة بين طائفتين مسلمتين كما حصل في السابق، هل الأفضل أن أعتزل أو أنصر ما أراه من هو محق دون غيره؟ مع أنه في المقابل يوجد من ينصر الطرف الثاني ويراه محقاً، بمعنى أنه لو كان هناك إمام ثبتت بيعته ولا يجوز الخروج عليه، فخرج عليه طائفة يطالبون بأمور ينقمونها على الإمام، وهي مخالفات عند الإمام، مُسلّم أنها مخالفات، فيخرجون، لكنها لا تجيز الخروج، ليست مما يجيز الخروج، إما كفر بواح، أو ترك صلاة هذا غير، هذا شيء آخر مع القدرة على التغيير، هذا أمر بالنص، لكن ينقمون عليه أشياء مخالفة، حينئذٍ يتعين الوقوف مع الإمام، ولا يجوز الاعتزال في مثل هذا {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [(9) سورة الحجرات] لا يجوز الاعتزال، يقول: والله اعتزل سعد بن أبي وقاص، واعتزل فلان أنا يسعني الاعتزال، حين يحصل اللبس ما تدري أي الكفتين أرجح؟ ومع أيهما الحق؟ نعم حينئذٍ تعتزل؛ لأنك كونك تعتزل ولا يسفك دم بسببك هذا هو طريق السلامة، ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة نسأل الله العافية، فالاعتزال إنما يصوغ حينما يخفى الترجيح، أما إذا تبين الراجح وتبين صاحب الحق والفئة الثانية ليس لهم وجه، وإن كان لهم تأويل سائغ، وينقمون أشياء هي في الحقيقة حق، لكن ليست بمبرر للخروج، ليست بكفر بواح، وليست بترك للصلاة بالكلية، المقصود أن مثل هذا الباب يذكر في قتال أهل البغي، ومن الموافقات العجيبة أن الدرس في السبل عن قتال أهل البغي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المخرج أنك إذا خشيت أن تقع في دم حرام تكون عبد الله المقتول ولا تكون القاتل، يعني إن ألزموك وإلا قتلوك إما أن تَقتُل وإلا تُقتَل، ما في أحد من أهل العلم يقول: إن الإكراه يقع في القتل؛ لأن حفظ دمك ليس أولى بحفظ دم أخيك، فالإكراه لا يكون في القتل.
"لا من دخلا** في فتنة" بعضهم يستثني من شارك في الفتنة، لكن عموم أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول حتى من شارك في الفتنة.