الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال يقول: قرأت فتوى للشيخ ابن باز -رحمه الله- في الجزء الخامس سنة ثلاثمائة واثنين وخمسين من فتاوى الشيخ بجواز شد الرحال للصلاة عند الإمام حسن الصوت فكيف يوفق بين ذلك والنهي الوارد؟
أنا ما أدري عن حقيقة هذه الفتوى، ما اطلعت عليها، لكن إن ثبتت عن الشيخ وصحت عنه فكأنه حمل النهي عن شد الرحال إلى البقاع، إلى البقعة، ما تشد الرحل من أجل المسجد الفلاني لكونه أفضل من غيره، وأما شد الرحل من أجل قراءة فلان التي تؤثر أكثر من غيرها، هذا إن ثبتت هذه الفتوى عن الشيخ فهذا مراده.
يقول: هل يزكى بدل التعيين علماً بأنه يصرف بعد سنة من التعيين؟
إذا كان بدل التعيين ثابتاً ومن حق الموظف المعين بمعنى أنه يستحقه من قرار التعيين، ولا يقبضه إلا بعد سنة فهذا يزكيه إذا قبضه.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ
رَائي النَّبِيِّ مُسْلِماً ذُو صُحْبَةِ ... وقِيْلَ: إنْ طَالَتْ وَلَمْ يُثَبِّتِ
وقِيلَ: مَنْ أقَامَ عاماً أو غَزَا ... مَعْهُ وذَا لابْنِ المُسَيِّبِ عَزَا
وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ باشْتِهَارٍ أو ... تَوَاتُرٍ أو قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَوْ
قَدِ ادَّعَاهَا وَهْوَ عَدْلٌ قُبِلاَ ... وَهُمْ عُدُولٌ قِيلَ: لا مَنْ دَخَلاَ
في فِتْنَةٍ والمُكْثِرُونَ سِتَّةُ ... أَنَسٌ وابنُ عُمَرَ والصِّدِّيقَةُ
البَحْرُ جَابِرٌ أَبُو هُرَيْرَةِ ... أَكْثَرُهُمْ وَالبَحْرُ في الحَقِيقَةِ
أَكْثَرُ فَتْوَى وَهْوَ وابنُ عُمَرا ... وَابْنُ الزُّبَيرِ وَابْنُ عَمْرٍو قَدْ جَرَى
عَلَيْهِمُ بِالشُّهْرَةِ العَبَادِلهْ ... لَيْسَ ابْنُ مَسْعُودٍ ولا مَنْ شَاكَلَهْ
وَهْوَ وزَيْدٌ وابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ ... في الفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ