. . . فإن نسخ بدا فعمل به ... . . . . . . . . .
يعني عرف المتقدم من المتأخر فالمتقدم منسوخ، والمتأخر ناسخ، ولا إشكال حينئذٍ، هذا إذا عرف التاريخ.
. . . . . . . . . فإن نسخ بدا فعمل بهِ ... أو لا. . . . . . . . .
يعني لم يبدُ النسخ فرجح، يعني ما استطعت أن توفق، ولا عرفت المتقدم من المتأخر فعندك الترجيح، والمرجحات كثيرة جداً، ذكر منها الحازمي في مقدمة (الاعتبار لمعرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار) ذكر منها خمسين من المرجحات، وزاد بعضهم حتى أوصلها الناظم إلى مائة وعشرة من المرجحات، في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح (التقييد والإيضاح).
. . . . . . . . . ... أو لا فرجح وعملن بالأشبهِ
يعني بالراجح من الحديثين، أو من الخبرين، طيب ما استطعنا أن نوفق ولا عرفنا تاريخ، ولا استطعنا أن نرجح، التوقف؛ لأنك إذا لم تستطع أن تتعامل مع النص بالمراحل المذكورة فإنك إن عملت بأحدهما فعملك به مجرد هواء، وقد جاء التحذير من اتخاذ الإنسان إلهه هواه، فيرجح بهواه، هذا ممنوع، هذا لا يجوز بحال، فلا بد من المرجح المعتبر، فإن لم يوجد فالتوقف، وبعضهم يستحسن ويستروح ويميل من غير مرجح، والاستحسان الكلام فيه لأهل العلم معروف، حتى قيل: من استحسن فقد شرع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نريد أن نكمل هذا الباب على شان يكون هذا آخر دروس الألفية.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا عُرف التاريخ يقدم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، النسخ عمل بالنص، النسخ؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب والترجيح إهمال، إهمال للمرجوح؛ لكنه إهمال بدليل شرعي، {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ} [(106) سورة البقرة] وذاك إهمال باسترواح، يعني بعض المرجحات التي يعتمدها أهل العلم يعني مما اختلف فيها اختلافاً كثيراً.
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .
أنت سواء في الترجيح أو في النسخ تبي تهمل واحد وتعمل واحد.
طالب:. . . . . . . . .
هو كلي، كلي لأحد النصين، ترجيح إهمال كلي لأحد النصين.
طالب:. . . . . . . . .
ولذلك قدم النسخ أولى، القول بالنسخ أولى من القول بالترجيح، نعم اقرأ، نعم.