ويلحق به- وإن لم يكن كمثاله- قول الفرزدق:
فخير نحن عند الناس منكم ... إذا الداعي المثوب قال يالا
لأنه يتعين فيه عند ابن مالك أن يكون خبر مبتدأ ونحن فاعلا، ولا يكون خبرا مقدما ونحن مبتدأ، قال: لأنه يلزم في ذلك الفصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل و "من" وهما كالمضاف والمضاف إليه، فلا يقع بينهما مبتدأ، وإذا كان خبر مبتدأ لم يلزم ذلك، لأن فاعل الشيء كجزء منه، على أن ابن خروف تأول البيت على أن "نحن" توكيد للضمير في "خير" وعلى الجملة فهذا عند الناظم جائز على قلة لقوله: (وقد يجوز نحو) كذا.
فإن قيل: إجازته للقياس في هذه المسألة إما أن تكون موافقة الأخفش أولا، فإن كانت/ موافقة له فلم جعلته أولا مخالفا له عند الكلام على قوله: (فاعل أغنى في أسار ذان) وإن لم تكن موافقة له فما هذا المذهب الثالث؟ والناس في المسألة على فرقتين:
فرقة تمنع وهم الجمهور، وفرقة تجوز مطلقا وهم الأخفش ومن وافقه، وقد نقل المؤلف الجواز عن الكوفيين أيضا.
وأما مذهب ثالث يجوز عدم الاعتماد على قلة فمذهب مبتدع ورأي مخترع.