قائمًا، وإذا جاز "مثل هذا فليجز عكسه. والثاني: بأن النواسخ قد تدخل على ما لا خبر فيه بل ناب عنه غيره. وحكى ابن كيسان عن الكسائي: دخول "إن" على نحو: كل رجل وضيعته، فقالوا: إن كل ثوب وثمنه، وإذا جاز في "إن" مثل هذا فليجز في مسألتنا فيقال: لم يبلغ مثل هذا أن يقاس عليه لقلته وخروجه عن قياس كلام العرب فلا يعتبر به.

والذي ينبغي أن يقال/ في الجواب عن الناظن أن دخول الناسخ على الصفة مذهب له حسب ما صرح به في الشرح فإياه اتبع في هذا النظم، ويمكن أن يقال: - وهو الأولى- إن إطلاقه النفي لا يتعين منه دخول ناسخ ينفي به لأن مثل ذلك يتوقف على جوازه ابتداء، وهو لم يتعرض لذلك هنا، فلا يؤخذ له منه مذهب؛ لاحتمال أن يريد نفيا لا يكون ناسخا للابتداء والله أعلم.

وعلى الناظم هنا سؤال وهو أن يقال: لم لم يفرض الناظم المسألة مع غير الاستفهام والنفي، وقد علم أن ذلك لأجل الاعتماد، والاعتماد يحصل بغيرهما كالاعتماد على المبتدأ، فهلا بين أن "قائم" من قولك: زيد قائم أبواه مبتدأ وأبواه فاعل سد مسد الخبر، كما بين ذلك مع الاستفهام والنفي؟

والجواب: أن ذلك لا يجوز فيما جرى على المبتدأ (فإن قائما) وقع نكرة وحق الخبر أن يكون نكرة فقد وقع في موضعه، وعاد مما تعلق به الضمير على المبتدأ، فلم يجز أن ينوى به غير موضعه لأنه شبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015