لأنه مشروط بالاتفاق، وعكسها مثلها وهي أن تقول: رغبت عما رغبت عنه يجوز فيها حذف "عنه" لحصول الموافقة ولا لبس فيه أصلا لوجود الحذف لأنه لو كان غير موافق لم يجز الحذف.

قال: وعلى هذا وقف الأمر عند نحاة سبتة، انتهى ما ذكره الأستاذ ابن الفخار شيخنا لنا، واستحسن نظر شيخه الغافقي، وهو كلام صحيح، وهو الموجب أعنى موافقة الحرفين لجواز الحذف، فإذا مثال الناظم لا لبس فيه البتة وإنما يعتبر شرط من اشترط عدم اللبس فيما تقدم من الأمثلة من باب "أمر" وما أشبه ذلك إن كان معتبرا فإني لم أر من اشترط إلا ما حكاه شيخنا الأستاذ ابن الفخار، فإنه جعله من جملة الشروط، ولم ينسبه إلى مشترطه فانظر فيه.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015