الفارسي في "التذكرة" في النداء: إنه بمنزلة الخبر بدليل أن من قال لرجل: يا زان، وجب عليه الحد، والأصح مذهب الجمهور وهو الذي أشار إليه الناظم.

والثاني من الشرطين أن لا تكون الجملة متعلقة بما قبلها ولا مرتبة على كلام آخر نحو ما مثل به. فإن كان لها تعلق بغيرها لم يوصل بها، كالجملة المصدرة بلكن أو بإذا أو بحتى، نص على "لكن" ابن السراج والفارسي، وعلى "إذا" و "حتى" ابن بابشاذ، والعلة في منع ذلك أن هذه الحروف متعلقة بما قبلها فجعلها صلات قطع لها عن ذلك وإخراج لها عن وضعها، وهذا ظاهر جدا وقلما ينبه المتأخرون على هذا الشرط (وهو ضروري).

وقد بقى شرط ثالث ليس في كلام الناظم ما يدل عليه وهو أن تكون الجملة معلومة عند السامع، وقد أشار إلى ذلك الجزولي في قوله: ولا تفيد المقصود إلا والصلة معلومة للسامع، فإذا لم تكن معلومة له لم يفد الموصول معناه، فكان كما لو يوصل وذلك نقض لغرض الوصل، فمثال النلظم لا يفيد هذا الشرط لاحتمال أن يكون قوله: (ابنه كفل) غير معلوم للسامع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015