المزج على الأعلام، وأما الإبهام بالمفهوم فلا يتجه؛ لأن ذلك مفهومُ اللقلب، هو مردودٌ.
وأما الخامس: فإن النسب إلى الإعلام المركبة كثير وشهير فتكلم عليه، وأما النسب إلى غير الأعلام فنادرٌ بالنسبة إلى باب (المركب) فلم يحفل بالتنبيه على المنع فيه، وأيضاً فإن النسب إلى ما رُكِّبَ ممَّا ليس بعلم موقعٌ في اللبس كما تقدَّم في السؤال، بخلاف العلم فإنه لا يوقع في الغالب لبساً، وقد عرف من حال الناظم اجتنابه اللبس في مسائلَ كثيرةٍ وأبواب عدة، ومن جملتها هذا الفصل؛ إذ قال فيه:
ما لم يُخَفْ لبسٌ كعبد الأشهلِ
فاقتضت هذه القاعدة عنده ألا ينسب إلى نحو: خمسة عشر غيرَ علمٍ لالتباسه بما ينسب إلى غير المركبَّب، فلذلك - والله أعلم - أطلق العبارة إطلاقاً.
وأما السادس: فإن الناظم إنما أراد القسم الأول، وهو ما لم يكن مسمَّى به، والحكم المذكور فيه صحيح، وأما المسمَّى به فهو نادرٌ ومرفوض قلما يأتي من كلام العرب ابن فلان وأبو فلان علماً بالتعليق، وإنما يأتي علماً بالغلبة، والعلم بالغلبة حكمه حكم غير العلم كما تقدم، ويكفيك عذراً عنه أن النحويين لم يذكروا فيه إلا قسم التعريف بالغلبة، وأهملوا التعريف بالتعليق حتى عدَّ ابن الضائع أنه لم ينبه عليه أحد إلا هو. وما ذاك إلا لفقده في كلام العرب، فالناظم