في هذا الحكم الإضافة من حيث كان كل مركب مجوز الإضافة، والمضاف قد يجوز حذف الصدر منه والنسبة إلى العجز، فحمل المركب تركيب مزجٍ على / ذلك، قال ابن الضائع: "وهو ضعيفٌ؛ لأنه إذا أُضيف لا يجوز فيه إلا حذف الثاني" كما سيأتي، فقوله ومذهبه مرجوحٌ.
والمذهب الثاني من المذهبين مذهبُ أبي حاتم السجستاني في النسبة إلى خمسة عشر ونحوه وهو: أنه أجاز النسب إلى الاسمين مفردين لأجل اللبس، فتقول: هذا ثوب أحديّ عشريّ، وإحدويّ عشريّ، وإحديّ أو إحدويّ عشريّ، كل ذلك في النسب إلى إحدى عشرة، يريد: أنَّ هذا ثوبٌ طوله إحدى عشرة، وفتح الشين في عشري على لغة من قال: عشِر فكسر الشين، وكذلك سائر المثل إلى تسع عشرة أو تسعة عشر، فتقول: هذا الثوب ثلاثيٌّ عشريٌّ، أو عشريٌّ في ثلاثة عشر، أو ثلاثة عشر وتسعيٌّ عشريٌّ، أو عشريٌّ، وكأنه قاس هذا على مَن قال:
تزوجتُها رامِيَّةً هُرمُزيَّةً
مع أنه لا يمكن حذف الثاني لوقوع اللبس بالنسب إلى ثلاثٍ أو ثلاثةٍ، ونحوهما غير مركَّب، فإذا كانوا قد ينسبون إليهما معاً حيث