كأخ خصييه من التدلدل ... ظرف عجز فيه ثنتا حنظل
هذا إذا أرادوا أن ياتوا بألفاظ العدد أنفسها، وإنما لم يحتاجوا فيها إلى التفسير استعناء عنه، إما لإتيانهم في الكلام بما يبينها، كقولك: عندي من الأولاد اثنان، ومن البنات ثنتان، ونحو ذلك.
وإما الإتيان بالمعدود نفسه، وهو أحرى بعدم التفسير، للاستغناء بلفظ الإفراد ولفظ التثنية، كقولهم: رجل، ورجلان، وامرأة، وامرأتان، وبنت، وبنتان، ونحو ذلك، فإذا أكدوا بالبيان أتوا بألفاظ العدد تابعة، فقالوا: رجل واحد، وامرأة واحدة، ورجلان اثنان، وامرأتان ثنتان، وشبه ذلك. وهذا كله ليس من هذا الباب، فلذلك لم يتعرض الناظم لذكره، ولإرادة الاختصار، ولا تعرض لذكر ذلك لما كان به بأس، لأنه تكميل كما فعل غيره من النحويين.
وقوله: (ثلاثة بالتاء قل للعشرة) إلى آخره.
يعني أنك إذا عددت ما كانت آحادة مذكرة لا مؤنثة، من ثلاثة إلى عشرة، فإنك تأتي في ألفاظ العدد فيه بالتاء التي للتأنيث، فتقول: ثلاثة رجال، وأربعة رجال، وخمسة رجال، وستة رجال، وكذلك في: سبعة، وثمانية، وتسعة، حتى تنتهي إلى العشرة، وهذا معنى "للعشرة" أي منتهيا إليها، واللام قد تأتي بمعنى (إلى) كقوله تعالى: } سقناه لبلد ميت}. وقوله: } كل يجري لأجل مسمى}. وخص ذلك بالثلاثة إلى العشرة، لأن ما فوق ذلك له حكم آخر.
وأما إذا كان العدد للمؤنث فبخلاف المذكر، لا تلحقه التاء، بل يجرد اسم