الناظم عليها على عادته في البناء على الشهير من اللغات.
والسؤال الثاني: أنه استثنى من الفصل بين (إذن) والفعل اليمين خاصة، فيعطى بمفهومه في الاقتصار في جواز الفصل عليه ألا يفصل بغير اليمين، لدخوله تحت منع الفصل/، وذلك لا يصح، لأن الفصل يقع أيضا بالنداء نحو: إذن يا زيد أكرمك، لأنه يجري مجرى القسم في كونه الفصل به كلا فصل.
وكذلك (لا) النافية إذا فصل بها، لم يمنعها ذلك عملها، لعدم اعتبارها فاصلا؛ إذا كانت تدخل بين الجار والمجرور، والناصب والمنصوب، وغير ذلك.
وكذلك يقول ابن عصفور في الظرف والمجرور، قياسا على القسم والنداء] لأنهما قد يتصرف فيهما بالتقديم والتأخير ما لا يتصرف في المفعول، فصارا بذلك في حكم القسم والنداء [.
وقد جمع بعضهم شروط إعمال (إذن) واستثنى من الفصل ما ذكرت لك، فقال:
أعمل إذن إذا أتتك أولا .... وسقت فعلا بعدها مستقبلا
واحذر إذا أعملتها أن تفصلا ... إلا بحلف أو نداء أو بلا.
فجعل النداء و (لا) مع اليمين.