فإن قلت: إن كلام الناظم يعطى بعمومه أنه قد جاء (الإغراء للمتكلم والغائب، وأنه اختلف في القياس عليه، وأن رأيه عدم القياس لقوله: إن) الإغراء كالتحذير في كل ما قد فصل، وهذه المسألة مما قد فصل قبل.
فالجواب: أن هذه مغالطة، لأن الشذوذ إنما نقله في (إيا) وقد استثنى هو (إيا) في قوله: (بلا إيًا) فسقطت حكاية الشذوذ، والخلاف في القياس عليه.
على أنه قد جاء الإغراء للغائب، ومنه في الحديث "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" ثم قال: "وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء". فأغرى الغائب، وكذلك جاء إغراء المتكلم، كقولهم: على زيدًا، وقال سيبويه: وحدثني من سمع أن بعضهم قال: عليه رجلًا ليسني وهو من إغراء الغائب، ولكن هذا قليل، ومتأول على أن الأمر للمخاطب، كأنه قال: بصروه ودلوه على الصوم، وعلى زيدًا، أي أخذني زيدًا، أي اجعلني أخذه، وكذلك: عليه رجلًا ليسني، وكل هذا شاذ، كما تقدم.