فهذه الشروط السبعة في ترخيم (المؤنث بالهاء) لازمة لابد منها، وأكثرها مشروط فيما ليس فيه الهاء مما يرخم بحذف آخره، كما سيذكر بحول الله.
والناظم لم ينبه على شيء منها، وإنما نبه على اشتراط (النداء) في مطلق الترخيم خاصة.
ثم إن في كلامه إيهامًا بمفهوم، لأنه اشترط فيما ليس فيه الهاء ألا يكون مضافا ولا ذا إسناد، فاقتضى، حين خص به هذين الشرطين، ألا يشترطان في ذي الهاء، كما أنه لما اشترط الزيادة على الثلاثة والعلمية أفهم ذلك أنهما لا يشترطان أيضا في ذي الهاء.
واعلم أن هذه الشروط المذكورة التي لم ينص عليها راجعة في التحصيل إلى ثلاثة شروط، وهي أن يكون منادى، قد تغير في النداء بالبناء، غير مندوب.
فأما كونه منادى فقد نص الناظم عليه أول الباب بقوله: "ترخيمًا احذف آخر المنادى" فيسقط به من الشروط السبعة: الأول، والثالث، والرابع، والسادس على وجه.
أما الأول: فلأن الترخيم إنما يلحق آخر المضاف إليه، وهو تمامه. وإليه ذهب أهل الكوفة حسبما يذكر إن شاء الله، والمضاف إليه منادى، كما تقدم في توجيهه، وإنما المنادي: هو الأول، فخرج باشتراط النداء. ولا يلحق آخر المضاف لأن المضاف إليه من تمامه كالتنوين، فليس بآخر الاسم، والترخيم إنما يلحق آخر الاسم.
وأما الثالث: فكذلك أيضا، لأن الصلة ليست هي ولا جزء منها منادى، والمنادى هو الموصول، فقد خرج هذا باشتراط النداء.