واجب الاتصال: وذلك إذا تاتى الاتصال بغير عارض.
واجب الانفصال: وذلك إذا لم يتأت الاتصال ولم يمكن.
وجائز الاتصال والانفصال: وذلك إذا تأتى الاتصال، لكن منع من لزومه مانع، وكلها أشار إليها الناظم كما ترى، إلا أنه لم يذكر السبب في عدم التأتي لبيانه، وأشار إلى ذكر السبب في جواز الوجهين مع التأتي، على حسب ما يفسر إن شاء الله.
وقوله: (وفي اختيار) تنبيه على أنه قد يأتي المنفصل حيث/ يتأتى المتصل بلا مانع وذلك في الضرورة نحو ما أنشده سيبويه لحميد الأرقط:
إليك حتى بلغت إياكا
ووجه الكلام أن يقول: "حتى بلغتك" وقال الفرزدق:
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير