هلا سألت بذي الجماجم عنهم ... وأبي نعيمٍ ذي اللواء المحرق
وقال الآخر:
إذا أوقدوا نارًا لحرب عدوهم ... فقد خاب من يصلي بها وسعيرها
فهذه جملة أيضًا من النظم، المنقول عن الثقات ثابتًا غير نادر، فلا بد من القول بجوازه وإن كان الأولى إعادة الخافض فالسماع هو المتبع.
ووجه القياس في المنع، فيه نظر عند المؤلف، وذلك أنه نقل عنهم في ذلك وجهين:
أحدهما: أن الضمير المجرور شبيه بالتنوين، ومعاقب له، فلا يعطف عليه، كما لا يعطف على التنوين.
والثاني: أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الأخر، وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف عليه، فامتنع العطف عليه إلا مع إعادة الجار، وما نقل عنهم ضعيف عنده جدا.
أما الأول: فيلزم على اعتباره ألا يعطف عليه وأن أعيد الجار، لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه.
وأيضًا فيلزم أن يمنع توكيده والبدل منه: إذ ليس في التنوين ذلك، والبدل والتوكيد من ضمير الجر جائز اتفاقًا، فللعطف أسوة بهما.