لا يقبله، فلا يصح القول به. وقد تقدَّم تعليل ذلك.

وفي الشرط السابع خلافٌ على الجملة، فإن الكوفيين يُجيزون التعجُّب من البَياض والسّّواد خاصَّةً من بين سائر الألوان، كقولك: ما أَبْيَضَ هذا الثوبَ، وما أَسْوَدَ هذا الشَّعْر. ومال إليه من الحُذَّاق البصريين ابنُ الحاجّ تلميذ الشَّلَوْبين (?).

/ وأما سائر البصريين فلا فرق عندهم في المنع بين السَّواد والبياض وغيرهما (?). ... 528

وقد مَرَّ توجيُه المنع. وأيضاً فلا سَماع يُعتمد عليه في القياس، فلا قياس.

فإن قيل: إن استعمال التعجُّب في هذين اللَّوْنين يَسُوغ لكثرة استعمالهما في (أفعل التفضيل) كما قال (?):

إِذَا الرِّجَالُ شَتَوْا واشْتَدَّ أَكْلُهمُ

فأَنْتَ أَبْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015