وقول الآخر: (وفي بضع وستين) ولم يأت في حالة رفع ولا نصب، فدل ذلك على أنه جار على مقتضى العامل، وقد نص في "شرح التسهيل" على جواز كونها كسرة إعراب وقد تقدم التنبيه على شيء منه، وعلى القطع بهذا الاحتمال حمل الأخفش الأصغر والأعلم هذا النحو فقال الأخفش في بيت ذي الإصبع جعله بمنزلة الجمع المكسر، وجعل إعرابه في آخره، كما يفعل في فتيان وغلمان فيقول: هؤلاء أبين فاعلم، ورأيت أبيينا فاعلم ومررت بأبيين فاعلم، ونحو هذا ذكر الأعلم في بيت الحماسة إلا أنه قال: وهو في الستين ونحوها من العقود أمثل منه في المسلمين ونحوه؛ لأنه لفظ مخترع للعقود غير جار على واحد، فهو أشبه بالواحد الذي إعرابه بحركة آخره من المسلمين ونحوه، وإذا ثبت هذا كان قطعه بأنه كسر بناء معترضا عليه.
والجواب من وجهين:
أحدهما: أن النحويين لم يتفقوا على ما قال الأخفش والأعلم، بل منهم