ولا علينا"، وأنشدوا.
ماء رواء ونصى حوليه
وأجاز الفراء أن يكون من هذا النوع قوله تعالى: ((ولمن خاف مقام ربه جنتان)) ويدخل تحت هذا الضرب ما ذكره الناظم فكان الأولى به أن يقول كما قاله في "التسهيل" فيجمع الضربين، أو يأتي بما يرفع عنه الإيراد.
فالجواب: أنا نلتزم أنه قصد الأمر الثاني، ولا يلزم عليه اعتراض، وذلك أن الضرب الأول مما ذكر في السؤال غير خارج عن كونه مثنى حقيقة إذا تأملته، ولولا الإطالة لبين ذلك. وأما الضرب الثاني فليس بضروري الذكر لوجهين:
أحدهما: أنه غير مقيس، وإنما هو موقوف على السماع، فلو لم ينبه على شيء منه لما لزمه اعتراض؛ لأن النحويَّ لا يتكلم إلا فيما كان مقيسا خاصة.