{والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات} أي والحافظاتها، والذاكراته، فكما يجوز إذا تأخر عن المتنازع فيه كذلك يجوز إذا تقدم. وأيضًا ما تقدم في الشعر، فإذا ثبت هذا فما الذي ذهب إليه الناظم هنا، وما الذي يعطيه هذا الكلام؟ . والقول في ذلك أن المسألة تجري على مسألة أصولية؛ وذلك أنهم لما اختلفوا في الصلاة على الميت أهي فرض أم لا؟ ذهب ابن عبد الحكم إلى أنها فرض بدليل الآية: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا}: لأن الآية لما نهت عن الصلاة على الكفار أعطى ذلك النهي وجوب الصلاة على غيرهم، وهم المؤمنون إما من جهة المفهوم، وإما من جهة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وضعف الشيوخ هذا الاستدلال، ورأوا أن الآية إنما فيها عند اعتبار الوجهين الإذن المطلق في الصلاة على المؤمنين. فإذا نزلنا كلام الناظم على الطريقتين ظهر أنه محتمل للمذهبين؛ فإن قوله: "ولا تجيء مع أول" على طريقة ابن عبد الحكم أعطى الأمر بالمجيء به مع الثاني. وهذه طريقة الجمهور، وعلى طريقة غيره يعطي الإذن في المجيء بالضمير من غير انحتام لاسيما إن ضممنا إلى ذلك قوله: "حذفه الزم" فإنه يفيد أن حذفه مع الثاني لا يلزم بل يجوز فيجيء من ذلك مذهب التسهيل، وهذا هو أولى الاحتمالين، وقد تقدم وجهه، ورجحه أيضًا بما قدر من جواز عود الضمير على ما بعده لفظًا ومرتبة في مسألة: