ذلك. فهذه المسائل لا لبْس فيها, فلا ينبغي ان تمنع وهو معنى قوله: ((ولا أرى منعًا إذا القصد ظهر)). يعني أن مدرك المنع إنما هو اللّبس فينبغي إذن أن يُقتصَر في المنع على موضع ولا يُعدَّى إلى ما ليس فيه لبس كما لم يعدّه الجميع في باب كسا, بل فرّقوا بين موضع اللبس فمنعوا وبين موضع أمن اللبس فلم يمنعوا. وسياق الناظم يشير إلى مدرك المنع عندهم إذ قدم الاتفاق في باب كسا على المنع مع اللّبس, وأن الجمهور مانعون أيضًا في باب علم وأرى. ثمّ قال/: ((ولا أرى منعًأ إذا القصد ظهر)). فظهر من ذلك أنّ عمدتهم في المنع وقوع اللبس خاصة, وعليه نص في شرح التسهيل, وأنّ أكثر مسائل هذا الباب مّما يقعُ فيها اللبس قال: ((ولذا منع الأكثرون نيابة الثاني مطلقًا)). وهذا فيه نظرٌ؛ فإنهم ذكروا للمنع أوجهًا أخر: أحدهما أن المفعول الثاني قد يكون جملة فعلية أو اسمية, أو ظرفًا, أو مجرورًا, نحو: ظننتُ زيدًا يقوم, وظننته أبوه قائم, وظننته عندك, وظننته في الدار, والثاني مع كونه أحد هذه الأشياء لا تصح إقامته؛ إذ لا تكون الجملة فاعلةً أبدًا حسب ما تقدم, فكذلك النائب. والظرف لا يُقام وهو باقٍ على نصب الظرفية متعلقٍ بكائن أو مستقر, وكذلك المجرور لا يُقام وعامله غير الفعل. وبهذا الوجه يَرِد على الناظم اعتراض إذ لم يستثن من إقامة الثاني هذه الأشياء كما استثناها في التسهيل, فاقتضى أنّها تُقام مُقامَ الفاعل, وذلك غير صحيح؛ إذ الجملة عنده لا تكون فاعلةً كما مرَّ, والظرف والمجرور عنده في معنى الجملة هنا لقوله قبل في باب الابتداء: ((ناوين معنى كائن أو استقرّ)) فخيّر في الوجهين, وإذا لم تكن فاعلةً لم تُقمْ مُقامه. والثاني: أنّ المفعول الثاني يكون