وهذه ستُّ مسائل تضمّن كلامُ الناظم في إحالته امتناعها، وهي فى الحقيقة ترجع إلى ثلاث مسائل إذ اعتبرتها؛ فأمّا الأولى والثانية والرابعة والخامسة فمتفق على امتناعها؛ إذا صار المبتدأ فيها بلا خبر، والخبر بلا مبتدأ. وأمّا الثالثة -وهى حذف الثاني والثالث دون الأول- فوافق الناظمُ فى منعها جماعةً منهم ابن خروف وشيخه، خلافًا لمن أجاز ذلك منهم: الأخفش والسيرافى والخِدَبُّ فى بعض الأقات ثم رجع إلى المنع، والمؤلف فى التسهيل وشرحه، فهو ممن اضطرب رأيه فى المسألة. وحجةُ المنع هنا ستأتى. وأما السادسة -وهى حذف الثلاثة فامتنعت لأجل حذف الثانى والثالث لا لأجل حذف الأول؛ إذ الأول لم يَنُصّ على امتناع حذفه اقتصارًا، فيفهم له من استثنائه له أَنّ حكمه حكم غيره من المفعولات التى يجوز الاقتصار دونها، ولا يجوز فيها إلغاء ولا تعليق، كمفعولى باب كسا، وقد ذكر جوازُ الاقتصار فى غير ما أصله المبتدأ والخبر فى بابه، فمن هناك/ يؤخذ له جوازُ الاقتصار على الثانى والثالث هنا دُونَ الأوَّلِ، فإذا حُذِف الأول معهما كان ممتنعًا عنده أيضا، فالخلافُ فيها مع من تقدم فى الثالثة.
وقد يحتج لما ذهب إليه أنه لما كان باب أَعْلَمَ محمولًا على باب عَلِم فى كثير من الأحكام؛ إذ جرت فيه أحكام الاقتصار والمنع منه على الجملة، والإلغاء والتعليق، وكانت جملة مسائل الاقتصار ممنوعة في علم