فإذا كان كذلك لم يبعدُ مذهبُ المبرّد كُلّ البعد.
والأمر الثاني: نقول: قد يؤخذ له اشتراط التكرار من إشارة كلامه، وذلك أنه أطلق القول في إعمالها بقوله: «مفردةً جاءَتْك أو مكّرره»، ثم بعد ذلك لم يذكر فيها الإلغاء إلا مع التكرار حين قال: «والثاني اجعلا» كذا وكذا، ثم قال: «وإن رفعت أولًا لا تنصبا»، أى: لا تنصب الثاني. فهو إنما تكلم على جواز الإلغاء في مسألة التكرار، ولو كان الإلغاء عنده جائزًا بإطلاقٍ لم يحتج إلى فرضه مع التكرار؛ فقد يفهم له هذا الشرط من وضعه مثال التكرار.
وقوله: «اجعلا» و «لا تنصبا» الألف فيهما بدلٌ من نون التوكيد الخفيفة، أبدلت للوقف عليها، لأنها كتنوينِ المنصوب تُرَدّ اُلفًا. ونظيره قول الأعشى: /
وَلَا تَعْبُدِ الأوثانَ وَاللهَ فَاعْبُدَا
* * * *
وَمُفْردًا نَعْتًا لِمَبْنِىٍّ يَلِى
فَافْتَحْ، أَو انْصِبَنْ، أو ارْفَع، تَعْدِلِ
وَغَيَر مَا يَلِى، وَغَيرَ المُفْرَدِ
لَا تَبْنِ وَانْصِبَنْ، أوِ الرّفْعِ اقْصِدِ
تكلم في هذين المزدَوَجَينِ على حكم النعتِ من التوابع، وإنما تعرض