والثامنة: المسألة على حالها إلا أنها بعكس ما قبلها، على تقدير إعمال الأولى عمل ليس وإلغاء الثانية.
والتاسعة: لا حَوْلٌ ولا قوةَ، برفع الأولى وفتح الثانية، على تقدير إلغاءِ الأولى، وإعمال الثانية عمل إنّ، والكلام في تقدير جملتين.
والعاشرة: المسألة كما هى، لكن على تقدير إِعمال الأولى عمل ليس.
وهذه المسائل الستّ مفهوم جوازُها من قوله: «وَإِنْ رَفَعْتَ أوّلًا لاتَنْصِبا»، فذلك يُعْطِى أنّ ما عدا النصب في الثانى جائز مع رفع الأول، على الإِعمال والإِلغاءِ، فيبقى في الثاني الرفعُ على الإعمال، والرفع على الإلغاء، والنصب، فاثنان يضربان في ثلاثةٍ بستّةٍ.
والحاديةَ عشرَة: لا حول ولا قُوّةٌ، برفع الأول ونصب الثاني، على إعمال الأول عمل ليس.
والثانية عشرة: المسألة بعينها، لكن على تقدير إلغاء الأولى.
وهاتان المسألتان ممنوعتان بنصّ الناظم في قوله: «وإن رفعت أولًا لاتنصبا»؛ لأن النصب هنا لا وجه له؛ إذ لا يمكن العطفُ على موضع الأولى، ولا على موضع اسمها، ولا على لفظه؛ إذ ليس ثَمّ ما يقتضى نصبا دون بناءٍ، وأيضًا ليس للا أن يبقى معها الاسمُ غير مبنىٍّ؛ لأنّ شرط التركيب موجود، فظهر وجهُ المنع في المسألتين.