الصلاة والسلام: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" صححه الحاكم1، وابن حبان2 3.
وتصرُّفُ الوارث فيها بإزالة ملكه عنها ببيع، أو هبة، أو نحوهما بغير إذن صاحبه أي صاحب الدين تصرف باطلٌ سواء عَلم الوارثُ به أي بالدين، أو جَهل كالتصرف في المرهون بغير إذن المرتهن.