وتُصْرَف من ثُلثِ الباقي إجماعاً1؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 2.
فلو كان الدينُ مستغرقاً للتركة تعطلت الوصيةُ3، إلاّ أن يُبرئَ مستحقُ الدين، أو يتبرع متبرعٌ بقضائه4.
والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريباً ممن لا يرث.
واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقلَّ متموّل متوقفةٌ على إجازة باقي الورثة6.
ثم الإرثُ7 بعد الوصية، وهو آخرُ الأنواع الخمسة.