ثم بعد مؤن التجهيز يقدم الدينُ المطلقُ1 على الوصية، والإرث2.
والمطلق هو: المرسل في الذمة، الذي لم يتعلق بعين، سواء كان لآدمي3، أو لله تعالى4، من زكاة تجارة، أو نذر5، أو