ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [1] .
ومنها العَشرية [2] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [3] .