وإن حجب بعضهم بعضاً جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام المدلين بالوثة، فمن أدلى بوارث ورث، ومن بمحجوب / [132/72ب] حجب [1] .

فلو خلَّف بنت بنت، وابن أخ لأم، فكأنه مات عن بنت وأخ لأم، فالمال كله لبنت البنت فرضاً ورداً كأمها، ولا شيء لابن الأخ من الأم؛ لأن أباه محجوب بأمها.

ولو خلَّف ابن بنت، وأولاد أخوات مفترقات كان لابن البنت النصف، ولأولاد الشقيقة الباقي يقتسمونه بحسب ميراثهم من أمهم، ولا شيء لأولاد الأخت [من الأم] [2] ؛ لسقوط أمهم بالبنت ولا شيء لأولاد الأخب لأب أيضاً؛ لسقوط أمهم بالشقيقة مع البنت [3] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015