وإلا ننزلهن منزلة العم من الأبوين، بل نزلنا كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها، عملاً بالوجه الآخر المبني على الضعيف.
قدمت العمة من الأبوين، ثم العمة من الأب، ثم العمة من الأم ووجهه ظاهر.
وإذا اجتمع العمات، والخالات، والأخوال وقلنا بالأصح فالثلثان للعمات لأنه نصيب الأب لو كان حياً مع الأم والثلث للأخوال والخالات لأنه نصيب الأم لو كانت حية مع الأب.
ويعتبر في قسمة / [131/71ب] كل واحد من [النصيبين] 1 على صنفه ما اعتبر في قسمة جميع المال لو انفرد أحد الصنفين فيقس الثلثان بين العمات الثلاث المفترقات على خمسة أسهم، وللشقيقة ثلاثة أسهم، وللعمة للأب سهم، وللعمة للأم سهم.
ويقسم الثلث بين الأخوال والخالات على تسعة كما سيأتي بيانه في كلامه.
إذا تقرر ذلك ونزَّلت أفراد كل صنف منزلة أصله درجة بعد درجة وسبق بعضهم إلى الوارث فيقدم من كل صنف مَنْ سبق في التنزيل إلى الوارث2.