الفروض زوج، ولا زوجة وهي: جدة، وأخ لأم فلهما من الستة سهمان. فالاثنان أصل مسألتهما [1] .
أم، وأخ لأم. مجموع سهامهما ثلاثة، فهي الأصل [2] .
أم، بنت. مجموع سهامهما أربعة، فهي الأصل [3] .
وكذلك شقيقة، وأخت لأب أصلها أربعة [4] .