وفي بعضها وعشرون، وكلاهما سبق قلم، لأن هذا العدد ليس بأصل فإنه إنما يقوم من ستة في أربعة، أو من ثلاثة في ثمانية، وليس / [129/69ب] لنا في أصول الرد ستة أصلاً، لأن الستة ليس فيها رد. وليس لنا مع الزوجة من البنات وبنات الابن [أو من أحدهما مع غيره] [1] مَنْ أَصْلُ مسألتهم ثلاثة، بل إما أربعة كبنت وبنت ابن. أو خمسة كبنتين وأم.

وأما كون العشرين أيضاً سبق قلم فلأن الأصل الذي هو خمسة لأصحاب الفروض النسبية عبارة عن خمسة أسداس، والباقي بعد ربع الزوجية ثلاثة أرباع وهو أقل من خمسة الأسداس فأين الرد؟ بل المسألة تكون عائلة. واثنان وثلاثون كزوجة، وبنت، وجدة [2] . وأربعون [3] كزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم [4] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015