ويقسم الباقي بعد فرض الزوجية وهو إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة على ذوي الرد فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً، أو صنفاً واحداً أو أكثر من صنف واحد وصحّ قسمة الباقي على أصل مسألتهم فذاك المخرج الذي هو مخرج فرض الزوجية هو الأصل المطلوب [1] .
مثاله: زوج، وأم، أصلها اثنان [2] .
زوجة، وأم، أصلها أربعة [3] .
زوجة و [بنت] [4] ، أصلها ثمانية [5] .