الأربعة مائتان وأربعون والموقوف مائة وعشرون إلى أن يظهر الحال، أو يصطلحوا [1] ولا يخفى العمل عند ظهور الحال.

والأخصر في معرفة مقدار ما يُدفع لكل مشكل من جملة التركة في مثل هذه المسألة: أن تُضعفَ عدد المشكلين أبداً مرة واحدة وتسقط من المبلغ وحداً [وتُسمِّي] [2] من الباقي واحداً أبداً فما كان اسمه فهو قدر المدفوع له حالة الإشكال، إما من الباقي بعد الفرض. أو من جميع المال إن لم يكن فرض، ففي هذه الصورة إذا [ضَعَّفْتَ] [3] الثلاثة مرة حصل ستة وطَرَحتَ من الضعف واحداً بقي خمسة وسَمَّيتَ من الباقي كان خُمساً، فلكلّ مشكل من الثلاثة خُمس الباقي بعد السدس، وهو سدس المال. ولو لم [تكن] [4] معهم الأم لكان لكل من المشكلين الثلاثة خمس جميع التركة ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015