فإن كان ولد الأبوين أو ولد الأب ذكراً سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى فهي نفس الأَكْدَرِيَّة فيفرض لها النصف، وتعول المسألة بنصفها.

والأخت / [127/67أ] لا تفضل على الجد فينقلبان إلى التعصيب وتقدم [1] أنها تصح من سبعة وعشرين، للزوج نصف عائل وهو تسعة سهام، وللأم ثلث عائل وهو ستة سهام، وللجد ثمانية، للأخت أربعة، فالأضر في حق هذا الخنثى أن يقدر ذكراً، فلا يدفع إليه شيء. والأضر في حق الزوج، والأم أنوثة الخنثى؛ فيأخذان فرضهما عائلاً، لا كاملاً؛ فيدفع للزوج ثلث المال، وللأم تسعاه وللجد سدسه [2] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015